سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
§أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ»
§أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ»
أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ»
3716 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :
تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَرَأَ الْآيَةَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؛ قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، فَسَلَّمَ لَهَا الْمَهْرَ كَامِلًا ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ .