السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٧٥٤- أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن سَلْمَانَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبدِ المَلِكِ بن مُحَمَّدٍ، حدثنا أَبو نُعَيْمٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْفهَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن سَعْدٍ الأَخْمِيمِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثنا مُوسَى بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بن دُكَيْنٍ، حَدَّثنا بَدْرُ بن عُثمَانَ، حَدَّثني أَبو بَكْرِ بن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَن مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الفَجْرَ مِنَ الغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ قَرِيبًا مِنَ العَصْرِ، ثُمَّ أَخَّرَ العَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ العِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ ثُمَّ قَالَ: الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ يُوسُفَ رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ، عَن أَبِيهِ، عَن بَدْرِ بن عُثمَانَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.