السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر أحمد بن الحسن عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الربيع بن سليمان المرادي عن محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سُليمان بن يَسَار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض، فشهرين أو شهرا ونصفا
١٤٠١٠- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سُفيَانُ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ, عَن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنَّهُ قَالَ: يَنْكِحُ العَبدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا. قَالَ سُفيَانُ: وَكَانَ ثِقَةً. ٧/١٥٨