السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حازم الحافظ عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن سُليمان بن يَسَار

مُرْسَلاً: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلاَ نِكَاحَ لَهُ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ. وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَاقُ عَلَى الاِبْنِ الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ. وَرُوِيَ عَن عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ عليَهِ طَلاَقٌ، يَعْنِي عَلَى المَجْنُونِ. ٧/١٤٣

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.