المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
§ «يَنْهَى أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٧٧٥ - على شرط مسلم