البعث والنشور للبيهقي ط_أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
البعث والنشور للبيهقي ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد المزكي عن محمد بن إبراهيم العبدي عن يعقوب بن كعب الحلبي عن al-Walid bin Muslim عن زهير بن محمد العنبري عن جعفر بن محمد عن كعب بن حامد الحلبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ، حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «{وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ» } فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّيْخُ: ظاهِر هَذَا يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ يَخْتَصُّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْمَلَائِكَةِ، وأن الملائكة إنما يَشْفَعُونَ فِي الصَّغَائِرِ أَوْ فِي اسْتِزَادَةِ الدَّرَجَاتِ. وَقَدْ يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْهُ: بَيَانُ كَوْنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ مُرْتَضى بِإِيمَانِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كَبَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الشِّرْكِ. فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ نَفْيَ الشَّفَاعَةِ لِلْكُفَّارِ وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ لِأَحَدٍ مِنَ الْكَافِرِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يأذَنْ بِهِ وَلَمْ يَرْتَضِ اعْتِقَادَهُ

البعث والنشور للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد المزكي عن محمد بن إبراهيم العبدي عن يعقوب بن كعب الحلبي عن al-Walid bin Muslim عن زهير بن محمد العنبري عن جعفر بن محمد عن كعب بن حامد الحلبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري

١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «{وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ» } [الأنبياء: ٢٨] فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ §شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّيْخُ طَاهِرٌ: هَذَا يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ يَخْتَصُّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ الْمَلَائِكَةِ، إِنَّمَا يَشْفَعُونَ فِي الصَّغَائِرِ أَوْ فِي اسْتِزَادَةِ الدَّرَجَاتِ. وَقَدْ يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْهُ بَيَانُ كَوْنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ مُرْتَضٍ بِإِيمَانِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كَبَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الشِّرْكِ. فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ نَفْيَ الشَّفَاعَةِ لِلْكُفَّارِ وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ لِأَحَدٍ مِنَ الْكَافِرِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ بِهِ وَلَمْ يَرْتَضِ اعْتِقَادَهُ

البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر محمد بن جعفر ابن أحمد المزكي عن محمد بن إبراهيم العبدي عن يعقوب بن كعب الحلبي عن al-Walid bin Muslim عن زهير بن محمد العنبري عن جعفر بن محمد عن كعب بن حامد الحلبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري

الشَّيْخُ: ظَاهِرُ هذا يُوجِبُ أن تكونَ الشَّفاعَةُ لأهْلِ الكَبَائِر يَخْتَصُّ بها رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - دُون الملائكة، وأن الملائكةَ إنما يَشفعون في الصَّغائر، أو في اسْتِزَادَةِ الدَّرَجَات، وقَد يَكون القَصْدُ مِنه: بَيانُ كَوْنِ المَشْفُوع لَه مُرتضى بإيمانه، وإن كانت لَه كَبائِرُ الذنوب دُون الشِّرك، فيكون المراد بالآية نَفْي الشَّفَاعة للكُفَّار، وأَنَّ أَحدًا مِن الملائكة المُقَرَّبين، ولا مِن الأَنبياء المُرسَلِين لا يَجْتَرِئُ عَلى أَن يَشفعَ لِأَحدٍ مِنَ الكَافِرين، فَإن اللهَ -تَعالى- لَم يَأَذَن بِه، ولم يَرْتَض اعتِقَادَه. (٥٦٢) أخبرنا أبو زَكريا بنُ أبي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أخبرنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُوسٍ، حدثنا عُثمانُ بنُ سَعِيد، حدثنا عبدُ الله بنُ صَالِح، عن مُعَاوِية بن صَالِح، عن عَلِي بن أَبي طَلْحَة، عن ابنِ عَبَّاس، في قوله تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: ٢٨] يقول: «الذين ارْتَضَاهُم بِشَهَادَة أَن لا إِله إلا اللهُ»

البعث والنشور للبيهقي ت الشوامي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر محمد بن جعفر ابن أحمد المزكي عن محمد بن إبراهيم العبدي عن يعقوب بن كعب الحلبي عن al-Walid bin Muslim عن زهير بن محمد العنبري عن جعفر بن محمد عن كعب بن حامد الحلبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري

الشَّيْخُ: ظَاهِرُ هذا يُوجِبُ أن تكونَ الشَّفاعَةُ لأهْلِ الكَبَائِر يَخْتَصُّ بها رَسولُ الله ﷺ دُون الملائكة، وأن الملائكةَ إنما يَشفعون في الصَّغائر، أو في اسْتِزَادَةِ الدَّرَجَات، وقَد يَكون القَصْدُ مِنه: بَيانُ كَوْنِ المَشْفُوع لَه مُرتضى بإيمانه، وإن كانت لَه كَبائِرُ الذنوب دُون الشِّرك، فيكون المراد بالآية نَفْي الشَّفَاعة للكُفَّار، وأَنَّ أَحدًا مِن الملائكة المُقَرَّبين، ولا مِن الأَنبياء المُرسَلِين لا يَجْتَرِئُ عَلى أَن يَشفعَ لِأَحدٍ مِنَ الكَافِرين، فَإن اللهَ -تَعالى- لَم يَأَذَن بِه، ولم يَرْتَض اعتِقَادَه. (٥٦٢) أخبرنا أبو زَكريا بنُ أبي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أخبرنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدُوسٍ، حدثنا عُثمانُ بنُ سَعِيد، حدثنا عبدُ الله بنُ صَالِح، عن مُعَاوِية بن صَالِح، عن عَلِي بن أَبي طَلْحَة، عن ابنِ عَبَّاس، في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] يقول: «الذين ارْتَضَاهُم بِشَهَادَة أَن لا إِله إلا اللهُ» (١)

البعث والنشور للبيهقي ت حيدر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد المزكي عن محمد بن إبراهيم العبدي عن يعقوب بن كعب الحلبي عن al-Walid bin Muslim عن زهير بن محمد العنبري عن جعفر بن محمد عن كعب بن حامد الحلبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري

١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ ﷿ « ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ» ﴾ [الأنبياء: ٢٨] فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ الشَّيْخُ طَاهِرٌ: هَذَا يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ يَخْتَصُّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دُونَ الْمَلَائِكَةِ، إِنَّمَا يَشْفَعُونَ فِي الصَّغَائِرِ أَوْ فِي اسْتِزَادَةِ الدَّرَجَاتِ. وَقَدْ يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْهُ بَيَانُ كَوْنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ مُرْتَضٍ بِإِيمَانِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كَبَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الشِّرْكِ. فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ نَفْيَ الشَّفَاعَةِ لِلْكُفَّارِ وَأَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ لِأَحَدٍ مِنَ الْكَافِرِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ بِهِ وَلَمْ يَرْتَضِ اعْتِقَادَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.