هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , حَدَّثَنَا عَمِّي , حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي مَخْرَمَةَ , عَنْ مَخْرَمَةَ , عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الإِِسْنَادِ مِثْلِهِ سَوَاءً. ١٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ يُسْتَجَابُ فِي الصَّلاَةِ لاِنْتِظَارِ الصَّلاَةِ كَمَا تَأَوَّلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ أَنَّ مُنْتَظِرَ الصَّلاَةِ فِي صَلاَةٍ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْخَيْرِ فِي صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ جَائِزٌ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ هِيَ مَا بَيْنَ جُلُوسِ الإِِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ ، وَإِنَّمَا تُقْضَى الصَّلاَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ صَلاَةُ الْجُمُعَةِ لاَ غَيْرُهَا.