مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أثر في أن الولد لا يلحق الرجل لدون ستة أشهر عن القاسم بن سلام الهروي عن مالك بن أنس الأصبحي عن يزيد بن الهاد الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سُليمان بن يَسَار عن 'Abdullah bin 'Abdullah عن عمر
كانت حاملاً من زوجها الأوَّل، فلمَّا مات حَشَّ وَلَدُها في بطنِهِا، فلمَّا مسَّها الزَّوجُ الآخرُ تحرَّك وَلَدُها. فأَلحَقَ الولدَ بالأوَّلِ. قوله: حَشَّ، يعني: أنَّه يَبِسَ. حديث آخر