مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin al-Madini عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن سليمان بن مهران الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي عن سعيد بن جبير الأسدي عن عبد الله بن العباس القرشي عن عمر
ثمنُ القَينةِ سُحْتٌ ، وغِنَاؤها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نَبَتَ لحمُهُ على السُّحْتِ، فالنَّارُ أولى به». غريب جدًّا، ويزيد بن عبد الملك هذا: ضعَّفوه . حديث آخر في بيع الطعام