المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن Fdyl bin Husayn bin Talha عن الفضيل بن سليمان عن Musa bin 'Uqba عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة عن قضى
١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: " «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» (حم) ٢٢٧٧٨