مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن محمد بن عبد الله عن سفيان عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن موسى بن أبي عثمان التبان عن سعيد مولى المغيرة بن شعبة عن أبو هريرة الدوسي
١٠٦٤٣- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.