السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز
٣٢٧٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»