المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:محمد بن الحسين العلوي عن أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ عن Ahmad bin Hafs عن أبي عن Ibrahim bin Tahman عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن 'Aisha bint Abi Bakr عن لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل فيقتل به، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة
٨٢٨٠ - وقد أخبرناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامٍ (¬١)، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (¬٢). وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ (¬٣)، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ (¬٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلَ بِهِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (¬٥). (¬٦)