الصيام للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin al-Madini عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن العباس القرشي
٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» قَالَ سُفْيَانُ لَا يَدْرِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ أَوِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي قَوْلَهُ: «وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِهِ»