شرح مشكل الآثار — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٣٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كما قد عن أحمد بن شعيب عن 'Abbas bin Muhammad bin Hatm عن أبو عامر العقدي عن Ibrahim bin Tahman عن 'Abdul 'Aziz bin Rafi' عن عُبيد بن عُمير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٨٠١ - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعَنْي الدَّوْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ , أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ , أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ - [٥٢] - وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقْتَلُ , أَوْ يُصْلَبُ , أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ" . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ: أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ" بَعْدَ قَوْلِهِ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ" فَيُثْبِتُ الْإِسْلَامَ لِأَهْلِهَا , ثُمَّ ذِكْرُ هَذِهِ الْحَوَادِثِ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ إِذَا فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ , وَكَانَ قَوْلُهُ: "يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ" مِمَّا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ يَخْرُجُ عَنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هَذَا الْحَدِيثَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَلَيْهِ , وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِهِ مَعْنًى , إِذْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَاسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا , وَلَكِنَّ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ خَارِجِينَ عَنْ أَخْلَاقِ أَهْلِهِ إِلَى تِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ , وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا. - [٥٣] - فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدِ احْتَجَجْتَ بِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ هَذَا , وَفِيهِ تَخَيُّرُ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ , أَيَّهَا رَأَى أَنْ يُقِيمَهُ عَلَى أَهْلِ الْمُحَارَبَةِ , وَأَنْتَ لَا تَقُولُ هَذَا , وَقَدْ قَالَ بِالتَّخَيُّرِ قَبْلَكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؟ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عِصَامٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ "أَوْ. . . . أَوْ. . . . ." قَالَ: "الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ , إِنْ شَاءَ قَتَلَ , وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ , وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ" وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَأَبِي حَرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ وَجُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ وَالْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ وَلَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: "الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ مَا شَاءَ فَعَلَ" - [٥٤] - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: "الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ" وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣] قَالَ: "الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ , إِنْ شَاءَ قَتَلَ , وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَصَلَبَ , وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ , وَإِنْ شَاءَ نَفَى" وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: "إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ الْمُحَارِبَ حَكَمَ فِيهِ بِمَا شَاءَ" قَالَ: فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا عَنْ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ فِي تَخَيُّرِ الْإِمَامِ , وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا , فَإِلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفْتَ ذَلِكَ؟ قِيلَ لَهُ: إِلَى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ , عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا فَأَخَافَ السَّبِيلَ , وَأَخَذَ الْمَالَ , قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ , وَإِنْ هُوَ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ , قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ , وَإِنْ هُوَ قَتَلَ , وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ , وَإِنْ هُوَ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ" - [٥٦] - وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , وَأَبُو يُوسُفَ يَذْهَبَانِ , وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ , كَانَ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَهُ , وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ. هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. وَأَمَّا مَا حَكَيْتَهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَدْ غَلِطْتَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا كَانَ يَسْتَعْمِلُ التَّخَيُّرَ كَمَا ذَكَرْتَ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَوْ يَطُلْ مُكْثُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَقْتُلَهُ , فَقَدْ عَادَ قَوْلُهُ بِذَلِكَ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَوْلِ الْآخَرِينَ مِمَّنْ يَجْعَلُ الْآيَةَ عَلَى الْمَرَاتِبِ لَا عَلَى التَّخَيُّرِ. فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَلِمَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ بِالْمُحَارَبَةِ إِذَا لَمْ يُصِبْ أَهْلُهَا الْقَتْلَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ؟ قُلْتُ: لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدْفَعُ ذَلِكَ

شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كما قد عن أحمد بن شعيب عن 'Abbas bin Muhammad bin Hatm عن أبو عامر العقدي عن Ibrahim bin Tahman عن 'Abdul 'Aziz bin Rafi' عن عُبيد بن عُمير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٨٠١ - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعَنْي الدَّوْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَائِشَةَ ﵂ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ , أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ , أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ ﷿ ⦗٥٢⦘ وَرَسُولَهُ ﷺ فَيُقْتَلُ , أَوْ يُصْلَبُ , أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ". قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ: أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: " أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ " بَعْدَ قَوْلِهِ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ " فَيُثْبِتُ الْإِسْلَامَ لِأَهْلِهَا , ثُمَّ ذِكْرُ هَذِهِ الْحَوَادِثِ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ إِذَا فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ , وَكَانَ قَوْلُهُ: " يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ " مِمَّا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ يَخْرُجُ عَنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ , فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هَذَا الْحَدِيثَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَلَيْهِ , وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِهِ مَعْنًى , إِذْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَاسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا , وَلَكِنَّ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ خَارِجِينَ عَنْ أَخْلَاقِ أَهْلِهِ إِلَى تِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ , وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا. ⦗٥٣⦘ فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدِ احْتَجَجْتَ بِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ هَذَا , وَفِيهِ تَخَيُّرُ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ , أَيَّهَا رَأَى أَنْ يُقِيمَهُ عَلَى أَهْلِ الْمُحَارَبَةِ , وَأَنْتَ لَا تَقُولُ هَذَا , وَقَدْ قَالَ بِالتَّخَيُّرِ قَبْلَكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؟ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عِصَامٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ " أَوْ. . . . أَوْ. . . . . " قَالَ: " الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ , إِنْ شَاءَ قَتَلَ , وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ , وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ " وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَأَبِي حَرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ وَجُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ وَالْحَجَّاجِ , عَنْ عَطَاءٍ وَلَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: " الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ , أَيَّ ذَلِكَ مَا شَاءَ فَعَلَ " ⦗٥٤⦘ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ " وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءِ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] قَالَ: " الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ , إِنْ شَاءَ قَتَلَ , وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَصَلَبَ , وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ , وَإِنْ شَاءَ نَفَى " وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ أَبُو الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: " إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ الْمُحَارِبَ حَكَمَ فِيهِ بِمَا شَاءَ " قَالَ: فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا عَنْ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ فِي تَخَيُّرِ الْإِمَامِ , وَقَدْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا , فَإِلَى قَوْلِ مَنْ خَالَفْتَ ذَلِكَ؟ قِيلَ لَهُ: إِلَى قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ , عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا فَأَخَافَ السَّبِيلَ , وَأَخَذَ الْمَالَ , قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ , وَإِنْ هُوَ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ , قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ , وَإِنْ هُوَ قَتَلَ , وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ , وَإِنْ هُوَ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ " ⦗٥٦⦘ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , وَأَبُو يُوسُفَ يَذْهَبَانِ , وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَكَانَ يَقُولُ: إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ , كَانَ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ قَتَلَهُ , وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ. هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. وَأَمَّا مَا حَكَيْتَهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَدْ غَلِطْتَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا كَانَ يَسْتَعْمِلُ التَّخَيُّرَ كَمَا ذَكَرْتَ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَوْ يَطُلْ مُكْثُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَنْ يَقْتُلَهُ , فَقَدْ عَادَ قَوْلُهُ بِذَلِكَ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْ قَوْلِ الْآخَرِينَ مِمَّنْ يَجْعَلُ الْآيَةَ عَلَى الْمَرَاتِبِ لَا عَلَى التَّخَيُّرِ. فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَلِمَ لَمْ تَجْعَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ بِالْمُحَارَبَةِ إِذَا لَمْ يُصِبْ أَهْلُهَا الْقَتْلَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ؟ قُلْتُ: لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا يَدْفَعُ ذَلِكَ

شرح مشكل الآثار
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

1801 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي الدُّورِيَّ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ : أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ I " بَعْدَ قَوْلِهِ : I " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ I " فَيُثْبِتُ الْإِسْلَامَ لِأَهْلِهَا ثُمَّ ذِكْرُ هَذِهِ الْحَوَادِثِ مِنْهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ إِذَا فَعَلَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ ، وَكَانَ قَوْلُهُ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ مِمَّا قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ يَخْرُجُ عَنْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِهِ مَعْنًى ؛ إِذْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَاسْتَحَقُّوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا ، وَلَكِنَّ ذِكْرَ الْإِسْلَامِ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ هَذِهِ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ خَارِجِينَ عَنْ أَخْلَاقِ أَهْلِهِ إِلَى تِلْكَ الْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا . فَقَالَ قَائِلٌ : قَدِ احْتَجَجْتُ بِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ هَذَا ، وَفِيهِ تَخَيُّرُ الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَيُّهَا رَأَى أَنْ يُقِيمَهُ عَلَى أَهْلِ الْمُحَارَبَةِ ، وَأَنْتَ لَا تَقُولُ هَذَا ، وَقَدْ قَالَ بِالتَّخَيُّرِ قَبْلَكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ فَذَكَرَ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
30 links, never merges
بمثله
  • السنن للنسايي — النسائيلا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلا مُت…
  • السنن للنسايي — النسائيلا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ ، فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا م…
  • المجتبى — النسائيلَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلً…
  • المجتبى — النسائيلَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا…
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيلا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي ثَلاثٍ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ , وَرَجُلٍ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا …
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكممطوَّلًالَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ ، وَالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُتَعَمّ…
  • مسند البزار = البحر الزخار — البزارمطوَّلًالَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ ؛ رَجُلٌ زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُتَعَم…
بنحوه
  • المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني٣٧٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ…
  • سنن أبي داود — أبو داودلاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِ…
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيمطوَّلًالَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ ، وَالثّ…
  • سننه الكبير — البيهقيلَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَ…
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكممطوَّلًالَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : قَتَلَ فَيُقْتَلَ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ،…
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكممطوَّلًالَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلَ بِهِ ، وَالثَّيِّبُ …
  • مسند أبي داود الطيالسي — الطيالسي١٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، أَنَّ عَائِ…
  • مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصليمطوَّلًا٤٦٧٦- حَدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْ…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلمطوَّلًا٢٤٩٤٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلمطوَّلًا٢٦٣٣٩- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إ…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلمطوَّلًا٢٦٤٣٤- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ …
بمعناه
  • السنن للنسايي — النسائيمطوَّلًالَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوِ النَّ…
  • السنن للنسايي — النسائيمطوَّلًايَا عَمَّارُ ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : نَفْسٌ بِنَفْسٍ ، أَوْ رَجُلٌ …
  • السنن للنسايي — النسائيلا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ : الت…
  • المجتبى — النسائيوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ ا…
  • المجتبى — النسائيمطوَّلًالَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوِ النَّفْ…
  • سننه الكبير — البيهقيوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ ال…
  • صحيح ابن حبان — ابن حبانلا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِِلَهَ إِِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِِلا ثَلاثَةَ نَفَرٍ : التَّارِك…
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكممختصرًادَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّاهُ . قَا…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلقَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَ…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلْأَشْتَرِ : أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ قَالَ : قَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِ…
  • مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبةمختصرًالَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ ، أَوْ رَجُلٌ ار…
  • مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبةمَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ : قَتْلَ النَّفْسِ بِالن…