مسنده
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
188 / 163 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : نَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ ؛ رَجُلٌ زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ ، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُقْتَلُ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store