مسند الشاميين للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زرعة الدمشقي عن عثمان بن إسماعيل عن al-Walid bin Muslim عن عبد الرحمن بن نمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه
٢٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَالثَّمَرَةُ لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»