مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٩٠ - أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: " أَنَّ شَاةً، لَهُمْ مَاتَتْ فَرَمَوْا بِهَا، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهِيَ مَيْتَةٌ، فَقَرَأَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرِمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ ⦗٢٦٥⦘. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهَا قَالَتْ: فَسَلَخْنَا إِهَابَهَا فَدَبَغْنَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذْنَاهُ سِقَاءً حَتَّى كَانَ عِنْدَنَا شَنًّا "