مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَذَرْهَا "
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَذَرْهَا "
٤٧٩٤- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ، عَن خَالِدٍ، وَهُوَ ابْنُ الحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن عَبدِ المَلِكِ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبيُّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم فَنَهَانَا عَن أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَذَرْهَا.
٤٥٨٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ يَذَرْهَا»
4584 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ خَالِدٍ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، قَالَ :
خَرَجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ يَذَرْهَا .