صحيح ابن خزيمه — ابن خزيمة

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يوسف بن موسى عن مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري عن Ibrahim bin 'Amir bin Mas'ud عن سعيد بن المسيب
الإسناد 2:يوسف بن موسى عن مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب

١٩٥١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب؛ وَمَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ عِشْرونَ صَاعًا. إِلَّا أَنَّهُ غَلِطَ فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَفِي خَبَر حَجَّاجٍ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِي: فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِي. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَد بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ: [٢٠٣ - ب] صِفْ لِيَ الزُّهْرِي لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ. (٦٢) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا، كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَبَيْنَ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَمَنْ فَهِمَ لُغَةَ الْعَرَبِ عَلِمَ أَنَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لَا يَكُونُ إِلَّا وَكُلُّ مِسْكِينٍ غَيْر الْآخَرِ

صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا , ، أَوْ عِشْرِينَ صَاعًا , إِلاَّ أَنَّهُ غَلَطَ فِي الإِِسْنَادِ , فَقَالَ : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَفِي خَبَرِ حَجَّاجٍ أَيْضًا , عَنِ الزُّهْرِيِّ : فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , إِلاَّ أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ , عَنْ هُشَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ : الْحَجَّاجُ : صِفْ لِيَ الزُّهْرِيَّ - لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ -. ٦٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلاَفِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَبَيْنَ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَمَنْ فَهِمَ لُغَةَ الْعَرَبِ عَلِمَ أَنَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لاَ يَكُونُ إِلاَّ وَكُلُّ مِسْكِينٍ غَيْرَ الآخَرِ. ١٩٥٢- ، قَالَ : أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا. ٦٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لاَ يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. ٦٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَفَرَّطَ فِي الصِّيَامِ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِهِ الْمَنِيَّةُ ، قُضِيَ الصَّوْمُ عَنْهُ ، كَالدَّيْنِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ دَيْنَ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ دُيُونِ الْعِبَادِ.

صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يوسف بن موسى عن مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري عن Ibrahim bin 'Amir bin Mas'ud عن سعيد بن المسيب
الإسناد 2:يوسف بن موسى عن مهران بن أبي عمر الرازي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب

١٩٥١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ، عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب؛ وَمَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّه ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فَأُتِيَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ عِشْرونَ صَاعًا. إِلَّا أَنَّهُ غَلِطَ فِي الْإِسْنَادِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَفِي خَبَر حَجَّاجٍ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِي: فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِي. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَد بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: قَالَ الْحَجَّاجُ: [٢٠٣ - ب] صِفْ لِيَ الزُّهْرِي لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ. (٦٢) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا، كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٍ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَبَيْنَ طَعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. وَمَنْ فَهِمَ لُغَةَ الْعَرَبِ عَلِمَ أَنَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ (١) مِسْكِينًا لَا يَكُونُ إِلَّا وَكُلُّ مِسْكِينٍ غَيْر الْآخَرِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.