جامع المسانيد والسنن

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع المسانيد والسنن
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن Fdyl bin Husayn bin Talha عن الفضيل بن سليمان عن Musa bin 'Uqba عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت عن إن من قضاء

٥٦٧٩ - حدثنا عبد الله، حدثنى أبو كامل الجحدرى، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله ﷺ: أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام، وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم، وقضى فى الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الأخرى. وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها، قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال: فقال ابو القاتلة المقضى عليها: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح، ولا استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثل ذلك يطل، ف قال رسول الله ﷺ: « هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ» . قال: وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق. ثم يريد أهلها البنيان فيها. فقضى [أن] يترك للطريق فيها سبع أذرع، قال: وكانت [تلك] الطريق تسمى الميتاء (١) . وقضى فى النخلة، أو النخلتين، أو الثلاث، فيختلفون فى حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه، فكذلك ينقضى حوائط، أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، وقضى أن [من أعتق شركا فى مملوك، فعليه جواز عتقه إن كان له مال، وقضى أن] لا ضرر ولا ضرار.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.