الأحاديث المختارة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأحاديث المختارة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ubaidullah bin Muhammad Abu عن الحسين بن عبد الملك الأديب الخلال عن عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي عن جعفر بن عبد الله بن يعقوب عن محمد بن هارون الروياني عن محمد بن معمر عن Abu Bakr al-Hnfy عن Yonus bin Abi Ishaq عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن كنت مع أبي بن كعب في مرضه عن المنادي بالأذان عن الأذان هذا أو الإقامة

١١٩٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّفْتُوَانِيُّ بِأَصْبَهَانَ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَدِيبَ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ بِأَصْبَهَانَ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي مَرَضِهِ، فَسَمِعَ الْمُنَادِيَ بِالْأَذَانِ، فَقَالَ: الْأَذَانُ هَذَا أَوِ الْإِقَامَةُ؟ فَقُلْنَا: الْإِقَامَةُ، فَقَالَ: مَا تَنْتَظِرُونَ؟ أَلَا تَنْهَضُونَ إِلَى صَلَاتِكُمْ؟ فَقُلْنَا: مَا بِنَا إِلَّا مَكَانُكَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا قُومُوا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ، حَتَّى دَعَا ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ لَمْ يَحْضُرُوا، فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَاعْلَمْ أَنَّ صَلَاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ، وَأَنَّ صَلَاتَكَ مَعَ رَجُلَيْنِ ⦗٣٩٩⦘ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ، أَلَا وَإِنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، أَلَا وَإِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَفِي رِوَايَةِ الرُّويَانِيِّ (الْإِقَامَةُ هَذِهِ أَوِ الْأَذَانُ؟ ) وَعِنْدَهُ (أَلَا تَنْهَضُونَ إِلَى الصَّلَاةِ؟ فَقُلْنَا: وَمَا بِنَا إِلَّا مَكَانُكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا) وَعِنْدَهُ (حَتَّى دَعَا بِثَلَاثَةٍ) وَعِنْدَهُ (وَمَا أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ) وَأَظُنُّ (كَانَ) سَقَطَتْ، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ سَوَاءً.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.