السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء عن أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشير عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن 'Abdur Rahman bin Abi al-Zanad عن أبيه
٢٢٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ، ثنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ، كَانَ فِي الْوَقْتِ أَوْ غَيْرِ الْوَقْتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَطَاؤُهُ الْقِبْلَةَ تَحَرُّفًا أَوْ شَيْئًا يَسِيرًا " ⦗٢١⦘ وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ: لَا يُعِيدُ