السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن نوح النيسابورى الإِمَام الْجَلِيل أَبُو بكر بن إِسْحَاق الصبغى عن إسماعيل بن قتيبة السلمي عن يحيى بن يحيى عن قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
١١٦٠٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أن رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قال: " لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ (¬١) ماشيَةَ غَيرِه (¬٢) إلا بإِذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه (¬٣) فتُكسَرَ خِزانته فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإِنَّما يَخزُنُ لَهُم ضُروعُ مَواشيهِم أطعِمَتَهُم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلا بإِذنِه" (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخاريُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ (¬٥).