١٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَالدُّورِيُّ، وَابْنُ الْمُنَادِي قَالُوا: ثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فَقَالَ: " رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَإِنَّ الشُّورَى إِلَى هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أُنَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ بَعْدِي، فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلَّالُ أَنَا جَاهَدْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، إِنِّيِ أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى أَمْرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ: لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَلِيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ، قَالَ: وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ - مَا أَغْلَظَ لِي فِي آيَةِ الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: " تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ هُوَ مَا خَلَا الْأَبُ أَحْسَبُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحَهُمَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا "