مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن أيوب عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن أبي المهلب عن 'Uthman ibn 'Affaan عن للمرأة الربع سهم من أربعة
٢٩٩٧ - (٤) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: " لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقيَ سَهْمٌ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ " (١). [ب ٢٧٦١، د ٢٩١٠، ع ٢٨٦٨، ف ٣٠٣٩، م ٢٨٦٩]. إتحاف ١٣٧٦٦.