ثلاثة مجالس من أمالي أبي سعيد النقاش

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
ثلاثة مجالس من أمالي أبي سعيد النقاش
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو القاسم جعفر بن محمد بن عمرو الأحمسي عن أبو حصين محمد بن الحسين الوادعي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن بسر عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن 'Uthman ibn 'Affaan

٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الأَحْمَسِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَادِعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، وَسْوَسَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ وَسْوَسَ، فَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ فَلَمْ أَرُدَّ عَلَيْهِ، فَشَكَانِي إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَجَاءَ، فَقَالَ لِي: سَلَّمَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ تَسْلِيمَهُ عَلَيَّ، وَإِنِّي لَفِي شُغُلٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلِمَ؟ فَقُلْتُ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ نَسْأَلْهُ النَّجَاةَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ سَأَلْتُهُ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاثَةٌ مِنْ ذَوُي الْحِجَى: «إِنَّهُ قَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنَ الْعَيْشِ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا» . لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ غَيْرَ الْهَيَّاجِ بْنِ بِسْطَامٍ , وَعَنْهُ ابْنُهُ خَالِدٌ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.