شعب الإيمان - ت زغلول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شعب الإيمان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٥٦٩٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: "إِنَّمَا §حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لُحْمَتَهُ قَطَنٌ وَسُدَاهُ حَرِيرٌ أَوْ لُحْمَتَهُ حَرِيرٌ وَسُدَاهُ قَطَنٌ" " فَلَا بَأْسَ بِهِ غَيْرَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُسْلِمٍ هَذَا ضَعِيفٌ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي تُوَافِقُ رِوَايَةَ زُهَيْرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظَةً وَأَمَّا خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ الْكَبَائِرُ وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَالَتِهِ وَكَانَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: إِذَا حَدَّثَ، عَنْ خُصَيْفٍ ثِقَةٌ فَلَا بَأْسَ بِحَدِيثِهِ وَبِرَوَايَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ضَعِيفٌ وَهَذَا أَوْ مَعْنَاهُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، عَنْهُ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ وَاللهُ أَعْلَمُ بَيْنَ اللُّحْمَةِ وَالسُّدَى لِأَنَّ اللُّحْمَةَ تَكُونُ أَكْثَرَ وَالسُّدَى يَكُونُ أَقَلَّ وَأَبَاحَ الثَّوْبَ إِذَا كَانَ أَكْثَرُهُ قُطْنًا أَوْ غَيْرَ إِبْرَيْسِمٍ، وَلَمْ يُبِحْهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُهُ إِبْرَيْسِمًا وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ صَلَاةِ - [٢٠٤] - الْخَوْفِ: وَإِذَا كَانَ فِي نَسْجِ الثَّوْبِ الَّذِي لَا يُحْصَنُ قَزٌّ وَقَطَنٌ أَوْ كَتَّانٌ وَكَانَ الْقُطْنُ الْغَالِبَ لَمْ أَكْرَهُ لِمُصَلٍّ خَائِفٍ وَلَا غَيْرِهِ لُبْسَهُ فَإِنْ كَانَ الْقَزُّ ظَاهِرًا كَرِهْتُ لِكُلِّ مُصَلٍّ مُحَارِبٍ وَغَيْرِهِ لُبْسَهُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُ لِلْمُحَارِبِ لِأَنَّهُ لَا يُحْصَنْ ثِيَابُ الْقَزِّ قَالَ: وَلَوْ تَوَقَّى الْمُحَارِبُ أَنْ يَلْبَسَ دِيبَاجًا أَوْ قَزًّا طَاهِرًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ فَإِنْ لَبِسَهُ لِحِصْنِهِ فَلَا بَأْسَ إِنَّ شَاءَ اللهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَخَّصُ لَهُ فِي الْحَرْبِ فِيمَا يَحْظُرْ عَلَيْهِ فِي غَيْرُهُ

شعب الإيمان - ت زغلول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء

٦١٠٢ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى (¬١) ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء قال [ابن عباس إنما حرم] (¬٢) رسول الله ﷺ المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به. غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف والرواية الأولى عن إبراهيم التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن يكون محفوظة، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روي عنه الكبائر واختلفوا في عدالته. وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ ﵀ يقول: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف. وهذا أو معناه فيما. ٦١٠٢ مكرر - أخبرنا أبو سعد الماليني عنه. وإنما فرق والله أعلم بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثر والسدي يكون أقل وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير إبريسم ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم، وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشافعي ﵀ فإنه قال في كتاب صلاة الخوف: وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب لم أكره لمصلّ خائف ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه وإنما كرهت للمحارب لأنه [لا يحصن ثياب القز] (¬١) قال: ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا طاهرا كان أحب إلي فإن لبسه لحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.