مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 4:أبو الكروس عن أسد بن موسى عن شعبة عن محمد بن زياد
٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْكَرْوَسِ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:. . . «§عَمَلُهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَلَا يَسْتَنُّ عَبْدٌ سُنَّةً سَيِّئَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: «مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ»