٢٢٢٨٨- وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلاَنِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا قَالاَ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا قَالَ مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا كَانَ يُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ قَالاَ أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ قَالَ أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالاَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُورَثَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ هَكَذَا رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَغَلَطَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَهْمٌ لاَ يَحِلُّ ذِكْرُهُ.