السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن Muhammad bin Abi 'Adi عن أشعث عن الحسن عن المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه
٢٢٢٤٣- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمُكَاتَبُ لاَ يَعْتِقُ وَلاَ يَهَبُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ كَانُوا يَقُولُونَ الْمُكَاتَبُ لاَ يَعْتِقُ وَلاَ يَهَبُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.