السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن على عن Musa bin Da'ud Abu Hatm عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فتناكرا فيمينه بالله ما فعل
الإسناد 2:محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن محمد بن على عن Musa bin Da'ud Abu Hatm عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فتناكرا فيمينه بالله ما فعل
٢١٢٤٦- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الطَّلاَقَ عَلَى زَوْجِهَا فَتَنَاكَرَا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ.