٢١١٢٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ مِلَّةَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَاذَانُ فَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ بَعْضَ أَصْحَابِنَا فَزَعَمَ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْحَنَفِىُّ. وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ شَاذَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ.