١٩٨٩٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِى الْفَوَارِسِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ : دُعِينَا لِعُرْسٍ بِالْمَدِينَةِ فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : تَزَوَّجَ فُلاَنٌ فَقُرِّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَأَكَلْنَا ثُمَّ قُرِّبَ إِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَمِنْ آكِلٍ وَتَارِكٍ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ وَلاَ آمُرُ بِهِ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ» . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِئْسَ مَا تَقُولُونَ مَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مُحَلِّلاً وَمُحَرِّمًا قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمُ ضَبٍّ فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْكُلَ فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ : «هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ فَكُلُوا» . قَالَ : فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ كَانَتْ مَعَهُمْ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : لاَ آكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ.