١٩٥١٣- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى الْخَصِيبِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الأَضْحَى فَقَالَ : أَكْرَهُ أَوِ اجْتَنِبْ شَكَّ وَهْبٌ الْعَوْرَاءَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّكَ تَحْسِبُهُ حَتْمًا. قُلْتُ : لاَ وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ قَالَ : نَعَمْ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلاَ يَعْدُو الْقَوْلُ فِى الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً فَهِىَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لاَ يَجْزِى غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ.