السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن الحسن بن مكرم عن أبو النضر عن أبو خيثمة عن أبو الزبير عن أرسلنى عطاء ورجلا معى إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبى فى المهد أو الجارية رضعة واحدة
الإسناد 2:هى عليه حرام
١٦٠٥٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : أَرْسَلَنِى عَطَاءٌ وَرَجُلاً مَعِى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِىَّ فِى الْمَهْدِ أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً. قَالَ : هِىَ عَلَيْهِ حَرَامٌ. قَالَ قُلْتُ : فَإِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّمُهَا رَضْعَتَانِ وَلاَ ثَلاَثٌ. قَالَ : كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا وَقَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعَةِ.