١٥٩٥٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ : شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْقَصَّافِ عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الأَسْوَدِ الدِّيلِىِّ : أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وَقَالَ ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا) فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ حَوْلَيْنِ تَمَامٌ لاَ حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ لاَ رَجْمَ عَلَيْهَا قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ.