١٥٣٣٤- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِىَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِىَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ» . قَالَ : فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ : «إِذَا طَهَرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّى طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا كَانَ يَحِلُّ لِى أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ : «كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً» . {ق} هَذِهِ الزِّيَادَاتُ الَّتِى أُتِىَ بِهَا عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ لَيْسَتْ فِى رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً رَاجِعًا إِلَى إِيقَاعِ مَا كَانَ يُوقِعُهُ مِنَ الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ فِى حَال الْحَيْضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.