السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن يحيى بن أبى طالب عن يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حَكِيمُ (¬١) بنُ مُعاوِيةَ عن أبيه أن رجلا سأل
١٥١٢٣- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ : «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى وَلاَ يَهْجُرَ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ وَلاَ يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحَ» .