١٤٣٤٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) قالَ أَهْلُ الأَوْثَانِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ السُّدِّىُّ وَمُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِى التَّفْسِيرِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ قِيلَ هَذِهِ الآيَةُ فِى جَمِيعِ الْمُشْرِكِينِ ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ بَعْدَهَا فِى إِحْلاَلِ نِكَاحِ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّةً كَمَا جَاءَتْ فِى إِحْلاَلِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)