السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن يحيى بن أبى طالب عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن فى رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه عن يحيى بن يعمر
١٤٣٣٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا وَلاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ : مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلاَلاً قَطُّ فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعْبِىَّ فَقَالَ : بَلْ لَوْ أَخَذْتُ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتُهُ فِى حُبٍّ مِنْ مَاءٍ لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا وَكَانَ مِنْ رَأْىِ الشَّعْبِىِّ أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.