السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الرحمن بن الحسن القاضى عن إبراهيم بن الحسين عن Aadm bin Abi Iyas عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم عن هن السبايا اللاتى لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استبرئن
١٤٣٣١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَ : هُنَّ السَّبَايَا اللاَّتِى لَهُنَّ أَزْوَاجٌ لاَ بَأْسَ بِمُجَامَعَتِهِنَّ إِذَا اسْتُبرِئْنَ.