السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وأما حديث ابن عون عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو عروبة عن بندار عن Muhammad bin Abi 'Adi عن ابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة عن نهى أن يتزوج الرجل يعنى المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها
الإسناد 2:وأما حديث ابن عون عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الله بن عدي الجرجاني عن أبو عروبة عن يحيى بن حكيم عن Muhammad bin Abi 'Adi عن ابن عون عن الشعبى عن أبى هريرة عن نهى أن يتزوج الرجل يعنى المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها
١٤٣٢٤- وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَوْنٍ فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعْنِى الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا.