السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن مَعْقِل بن سنان بن عبد الله، أبو العباس الأصم، السِّناني المعْقِلي، الوراق، الأموي مولاهم، النَّيْسابُوري، الفقيه الشافعي عن إبراهيم بن مرزوق عن أبو داود الطيالسى عن أبي حرة عن الحسن : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوجها أبوه عن الحسن : لا
الإسناد 3:الله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) {ق عن الشيخ : وإنما عن والله أعلم (من أصلابكم) لئلا يدخل فيه أزواج الأدعياء وهو مثل قوله تعالى لنبيه

١٤٢٨٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ أَبِى حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لاَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ) {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مِنْ أَصْلاَبِكُمْ) لِئَلاَّ يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الأَدْعِيَاءِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ) فَحَلِيلَةُ ابْنِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ وَحَلِيلَةُ الاِبْنِ مِنَ الرَّضَاعِ دَاخِلَتَانِ فِى التَّحْرِيمِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الرَّضَاعِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.