١٤٢٨٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ أَبِى حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لاَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ) {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (مِنْ أَصْلاَبِكُمْ) لِئَلاَّ يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الأَدْعِيَاءِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ) فَحَلِيلَةُ ابْنِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ وَحَلِيلَةُ الاِبْنِ مِنَ الرَّضَاعِ دَاخِلَتَانِ فِى التَّحْرِيمِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِ الرَّضَاعِ.