السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٤٠٣٩- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ نْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِىَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ؟ قَالَ : لاَ قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ قَالَ : الْبِكْرُ يُجْبِرُهَا أَبُوهَا. وَعَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ : لاَ يُجْبِرُ إِلاَّ الْوَالِدُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.