السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن Mua'dh bin Mua'dh bin Nsr عن عمران القصير عن الحسن عن عمر بن الخطاب : أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها باطل
١٤٠٠٨- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.