السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن Mua'dh bin Mua'dh bin Nsr عن عمران القصير عن الحسن عن عمر بن الخطاب : أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها باطل

١٤٠٠٨- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِىُّ أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.