السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٣٥٩٣- وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلاَنَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِ بَيْتٍ مَا أُرَانِى أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ حَتَّى يَمُوتَ بَعْضُهُمْ. قَالَ فَقَالَ لَهُ : «انْطَلِقْ حَتَّى تَجِدَ مِنْ شَىْءٍ» . قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْحِلْسُ كَانُوا يَفْتَرِشُونَ بَعْضَهُ وَيَلْبَسُونَ بَعْضَهُ وَهَذَا الْقَدَحُ كَانُوا يَشْرَبُونَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّى بِدِرْهَمٍ» . فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ» . فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا آخُذُهُمَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ : «هُمَا لَكَ» . قَالَ فَدَعَا الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ : «اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ فَأْسًا وَبِدِرْهَمٍ طَعَامًا لأُهْلِكَ» . قَالَ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : «انْطَلَقْ إِلَى هَذَا الْوَادِى فَلاَ تَدَعَ حَاجًا وَلاَ شَوْكًا وَلاَ حَطَبًا وَلاَ تَأْتِنِى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» . قَالَ فَانْطَلَقَ فَأَصَابَ عَشَرَةً قَالَ : «فَانْطَلِقْ فَاشْتَرِ بِخَمْسَةٍ طَعَامًا لأُهْلِكَ وَبِخَمْسَةٍ كِسْوَةً لأُهْلِكَ» . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِى فِيمَا أَمَرْتَنِى فَقَالَ : «هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَجِىءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِى وَجْهِكَ نُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِى دَمٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ» . {ق} قَالَ الشَّيْخُ : فَإِنْ لَمْ تَقَعْ لَهُ الْكِفَايَةُ إِلاَّ بِمِائَتَيْنِ أَوْ بِأُلُوفٍ أُعْطِىَ قَدْرَ أَقَلِّ الْكِفَايَةِ بِدَلِيلِ مَا رُوِّينَا فِى حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم : «حَتَّى تُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ» . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.