١٢٩٢٥- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَكَذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ الْعَامَّةِ إِلاَّ أَنَّ طَاوُسًا وَقَلِيلاً مَعَهُ قَالُوا : تَثْبُتُ لِلْقَرَابَةِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ فِى سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ كَانُوا لِرَجُلٍ لاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَجَزَّأَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَكَانَتْ دَلاَلَةُ السُّنَّةِ فِى حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بَيَّنَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْزَلَ عِتْقَهُمْ فِى الْمَرَضِ وَصِيَّةً وَالَّذِى أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَرَبِىُّ إِنَّمَا يَمْلِكُ مَنْ لاَ قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْعَجَمِ فَأَجَازَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَهُمُ الْوَصِيَّةَ. قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ أَبِى الْمُهَلَّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ.