السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر : أحمد بن الحسن الحيرى عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعى عن سعيد بن سالم القداح أبو عثمان عن Sa'id bin Basahyr al-Azdi عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن Khalid bin Naf' al-'Ash'ry عن فى بيضة النعامة يصيبها المحرم : صوم يوم أو إطعام مسكين
١٠٣١٧- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِى بَيْضَةِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ : صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ.