السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن يوسف، أبو القاسم المعدل، السُّوْسِي عن أبو على : محمد بن عمرو الحرشى عن حفص بن عبد الله السلمى عن Ibrahim bin Tahman عن Hisham bin Abi 'Abdullah al-Dastawa'i عن يحيى بن أبى كثير عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن أبى هريرة عن سألنى رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له

١٠١٩٨- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السُّوسِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ : مُحمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِىُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ لَحْمٍ اصْطِيدَ لِغَيْرِهِمْ أَيَأْكُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَفْتَيْتُهُ أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : بِمَا أَفْتَيْتَ قُلْتُ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَأْكُلَهُ قَالَ لَوْ أَفْتَيْتَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَعَلَوْتُ رَأْسَكَ بِالدِّرَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّمَا نُهِيتَ أَنْ تَصْطَادَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.